نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 664
فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " [1] . < فهرس الموضوعات > العدد شرط في وجوب العيد < / فهرس الموضوعات > مسألة 437 : العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة [2] . وقال الشافعي : لا يراعي فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما . وروى معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " [4] . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه [5] . فهذه الأخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام ، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة . ويدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه عليه السلام قال : " لا
[1] صحيح مسلم 1 : 69 الحديث 78 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1330 حديث 4013 ، وسنن أبي داود 1 : 296 الحديث 1140 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 20 . [2] المبسوط 2 : 37 ، وشرح فتح القدير 2 : 39 ، وبداية المجتهد 1 : 210 . [3] الأم 1 : 240 ، والمجموع 5 : 26 ، وبداية المجتهد 1 : 210 . [4] الكافي 3 : 459 الحديث الثاني ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الثالث . [5] الكافي 3 : 459 ذيل الحديث الأول ، والتهذيب 3 : 128 حديث 273 ، والاستبصار 1 : 444 حديث 1714 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الأول .
664
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 664