responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66


وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن كل ذي ناب [1] ، وذلك عام على كل حال .
< فهرس الموضوعات > جواز استعمال ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > مسألة 13 : لا بأس باستعمال أصواف الميت ، وشعره ، ووبره إذا جز ، وعظمه . وبه قال أبو حنيفة [2] .
وقال الشافعي : شعر الميت وصوفه وعظمه نجس [3] . وبه قال عطاء [4] [5] وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة ، لكنها تطهر بالغسل [6] وبه قال الحسن البصري [7] والليث بن سعد [8] [9]



[1] التهذيب 2 : 203 حديث 797 ، والكافي 3 : 397 حديث 3 ، وسنن البيهقي 1 : 25 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 1 : 121 ، والمحلى 1 : 122 ، وحاشية الدسوقي 1 : 55 ، ومراقي الفلاح : 28 ، وبداية المجتهد 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 66 .
[3] المجموع 1 : 230 ، وشرح فتح القدير 1 : 66 ، وبداية المجتهد 1 : 75 ، وحاشية الدسوقي 1 : 55 .
[4] عطاء بن أبي رباح ، أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي . روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية ، وأسامة وغيرهم . وروى عنه ابنه يعقوب ، وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وغيرهم . مات سنة ( 114 ه‌ ) . طبقات الفقهاء : 44 . وتهذيب التهذيب 7 : 199 .
[5] المجموع 1 : 236 ، وحكى البيهقي في سننه 1 : 26 عن عطاء أنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها .
[6] أحكام القرآن للجصاص 1 : 121 ، والمجموع 1 : 236 .
[7] أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار . وأمه خيرة مولاة أم سلمة . روى عن أبي بن كعب ، وسعد بن عبادة ، وعمر بن الخطاب ، ولم يدركهم ، وعن ثوبان وعمار بن ياسر وغيرهم . وروى عنه حميد الطويل وقتادة وعطاء بن السائب وغيرهم . مات سنة ( 110 ه‌ ) . طبقات الفقهاء : 68 وتهذيب التهذيب 2 : 263 ، ومرآة الجنان 1 : 229 ، وشذرات الذهب 1 : 136 .
[8] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث فارسي ، أصبهاني ، شيخ الديار المصرية ، الإمام المصري . روى عن نافع وابن أبي مليكة ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهم . وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وشعيب وغيرهم . مات سنة ( 175 ه‌ ) . تهذيب التهذيب 8 : 459 ، شذرات الذهب 1 : 285 ، ومرآة الجنان 1 : 369 .
[9] قال الجصاص في أحكام القرآن 1 : 121 ما نصه : وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعقبها . ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به ، ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف وانظر المجموع 1 : 236 .

66

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست