نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 65
اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب [1] . وروى الحسين بن سعيد ، عن الحسن [2] ، عن زرعة [3] ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها قال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه . وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه [4] . وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ . < فهرس الموضوعات > جلد الكلب لا يطهر بالدباغ < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ . وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : يطهر [6] وبه قال داود [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالخبر الذي قدمناه ، من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة .
[1] التهذيب 2 : 203 حديث 797 ، والكافي 3 : 397 حديث 3 . [2] الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي ، من موالي علي بن الحسين عليهما السلام ، ومن أصحاب الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام شارك أخاه الحسين في كتبه الثلاثين في جميع رجاله ، وزاد بروايته عن زرعة الحضرمي ، وفضالة بن أيوب . وكان الحسين يروي عن أخيه عنهما وهو الذي أوصل علي بن مهزيار ، وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضا عليه السلام ، حتى جرت الخدمة على أيديهما ، الفهرست لابن النديم : 277 ، ورجال الطوسي : 371 ، 399 والفهرست : 53 ، وجامع الرواة 1 : 202 . [3] زرعة بن محمد ، أبو محمد الحضرمي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان صحب سماعة وأكثر عنه . قاله النجاشي في رجاله : 133 وانظر الفهرست للطوسي : 75 . [4] التهذيب 2 : 205 حديث 802 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 169 حديث 801 . [5] الأم 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والمحلى 1 : 122 ، والمجموع 1 : 216 ، ونيل الأوطار 1 : 74 . [6] أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، ومراقي الفلاح : 28 ، والمحلى 1 : 122 . والمجموع 1 : 221 ، وبداية المجتهد 1 : 76 . [7] المحلى 1 : 118 ، وبداية المجتهد 1 : 76 ، وفي المجموع 1 : 217 : قاله داود وأهل الظاهر وحكاه الماوردي عن أبي يوسف . ونيل الأوطار 1 : 76 .
65
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 65