responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 63


دليلنا : الآية ، لأن قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " [1] يقتضي حظر جميع أنواع التصرف .
وروى الحسن بن محبوب [2] ، عن عاصم بن حميد [3] عن علي بن المغيرة [4] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال : لا [5] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال .
فما يجوز استعماله مثل السمور [6] والسنجاب [7] والفنك [8] وجلود



[1] المائدة : 3 .
[2] الحسن بن محبوب السراد ، ويقال : الزراد . يكنى أبا علي ، مولى بجيلة ، كوفي ثقة ، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليه السلام ، وروى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، وكان جليل القدر ، يعد من الأركان الأربعة في عصره ، وعده الكشي من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم توفي سنة 224 . رجال الكشي : 556 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 46 ، ورجال الطوسي : 347 ، 372 ، ومعجم رجال الحديث 5 : 90 .
[3] عاصم بن حميد الحناط الحنفي ، أبو الفضل . مولى ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق روى عن أبي عبد الله عليه السلام . قاله النجاشي في رجاله : 232 ، ورجال الطوسي : 261 .
[4] علي بن المغيرة الزبيدي الأزرق . والظاهر اتحاده مع علي بن أبي المغيرة الكوفي والذي ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن . روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، انظر رجال النجاشي : 40 ، وجامع الرواة 1 : 552 و 603 .
[5] التهذيب 2 : 204 حديث 799 ، والكافي 3 : 398 حديث 6 . وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 64 ما لفظه : عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيبيع الرجل جلود الضان الميتة لم تدبغ ؟ قال : ما أحب أن تأكل ثمنها وإن تدبغ . وفي رواية أخرى قال : وكان الحسن يقول : ينتفع بها ولا تباع .
[6] السمور : بالفتح ، دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر : ( مجمع البحرين ، مادة سمر ) .
[7] السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، يلبسه المتنعمون ( مجمع البحرين ، مادة سنجب ) .
[8] الفنك : دويبة برية ، غير مأكولة اللحم ، يؤخذ منها الفرو . ويقال : إن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء ، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة ، وهو أبرد من السمور وأعدل ، وأحر من السنجاب ، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة ، ويقال : إنه نوع من جراء الثعلب الرومي ( مجمع البحرين ، مادة فنك ) .

63

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست