responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62


قبل الدباغ وبعده [1] دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم " [2] والجلد من جملة الميتة . وأيضا فإنه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالإجماع ، فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل .
وروى الحسين بن سعيد [3] عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة [4] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز بيع جلود الميتة < / فهرس الموضوعات > مسألة 10 : لا يجوز بيع جلود الميتة ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده [5] وكان قديما يقول : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا [6] وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده .



[1] الحاوي 1 : 15 ، وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 62 ما لفظه : وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول : يستمتع به على كل حال ، وذكر النووي في المجموع 1 : 217 ما حكوه عن الزهري وقال : ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس . والتفسير الكبير 5 : 16 ، ونيل الأوطار 1 : 76 .
[2] المائدة : 3 .
[3] الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي ، مولى علي بن الحسين عليه السلام كان ثقة ، عينا جليل القدر أصله كوفي : انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم إلى قم وتوفي فيها ، وعده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الإمام الرضا وأخرى في أصحاب الإمام الجواد وثالثة في أصحاب الإمام الهادي عليهم السلام . رجال النجاشي : 46 ، ورجال الطوسي : 372 و 399 و 412 ، والفهرست لابن النديم 277 .
[4] التهذيب 2 : 203 حديث 794 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 160 حديث 750 وفيه : روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن جلد الميتة يلبس . . . الخ .
[5] أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والمجموع 1 : 228 .
[6] المجموع 1 : 228 .

62

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست