نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
أنه مذهب أبي يوسف ومحمد . والثالث : إن بقي معه وأحد أتمها جمعة [1] . والرابع : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة [2] . والخامس : ينظر ، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني [3] . دليلنا : إجماع الفرقة [4] ، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة ، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال ، فيجب العمل على ما قلناه . < فهرس الموضوعات > الدخول في صلاة الجمعة مسقط للظهر < / فهرس الموضوعات > مسألة 361 : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك [5] . وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي [6] ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة [7] .