responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


أنه مذهب أبي يوسف ومحمد .
والثالث : إن بقي معه وأحد أتمها جمعة [1] .
والرابع : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة [2] .
والخامس : ينظر ، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة [4] ، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة ، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال ، فيجب العمل على ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > الدخول في صلاة الجمعة مسقط للظهر < / فهرس الموضوعات > مسألة 361 : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك [5] .
وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي [6] ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة [7] .



[1] المجموع 4 : 505 ، والوجيز 1 : 62 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 533 .
[2] الأم 1 : 191 ، والأصل 1 : 361 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والمجموع 4 : 505 والوجيز 1 : 62 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 533 .
[3] الأم 1 : 191 ، والأم ( مختصر المزني ) : 26 ، والأصل 1 : 361 ، والمجموع 4 : 506 والوجيز 1 : 62 ، والمبسوط 2 : 34 ، ومغني المحتاج 1 : 284 ، وفتح العزيز 4 : 534 ، وإرشاد الساري 2 : 192 .
[4] خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور .
[5] المدونة الكبرى 1 : 159 .
[6] المجموع 4 : 513 ، والأم 1 : 194 .
[7] الأصل 1 : 359 ، والهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 33 ، والنتف 1 : 92 والمجموع 4 : 513 .

601

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست