responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > عدم طهورية جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 : جلد الميتة نجس ، لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وبه قال عمر [1] وابن عمر ، وعائشة [2] وأحمد بن حنبل [3] [4] وقال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته ، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير ، وما تولد بينهما [5] وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير [6] وقال داود [7] :



[1] عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن أبي بكر ، وأبي بن كعب . وروى عنه أولاده ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم . قتل سنة ( 23 ه‌ ) . أسد الغابة 4 : 52 تهذيب التهذيب 7 : 438 ، ومرآة الجنان 1 : 78 ، وشذرات الذهب 1 : 33 ، والإصابة 2 : 511 .
[2] عائشة بنت أبي بكر ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ، وعن أبيها وعمر ، وحمزة بن عمرو ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم . ماتت في رمضان سنة ( 58 ه‌ ) . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12 : 433 . وانظر الإصابة 4 : 348 ، وأسد الغابة 5 : 501 .
[3] أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي ، خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد وبها طلب العلم . فروى عن بشر بن المفضل ، وإسماعيل بن عليه ، وسفيان بن عيينة ، وجرير ، وغيرهم . وروى عنه البخاري ، ومسلم وأبو داود ، والباقون مع البخاري أيضا بواسطة وغيرهم . مات سنة ( 241 ه‌ ) . تهذيب التهذيب 1 : 72 ، طبقات الفقهاء : 75 ، وتذكرة الحفاظ 2 : 17 وتاريخ بغداد 4 : 412 وحلية الأولياء 9 : 161 .
[4] التفسير الكبير 5 : 16 ، وفي المجموع 1 : 217 قال النووي ما لفظه : لا يطهر بالدباغ شئ من جلود الميتة ، لما روى عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك . ونحوه في نيل الأوطار 1 : 74 ، والحاوي للفتاوى 1 : 14 .
[5] الأم 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والمجموع 1 : 217 والتفسير الكبير 5 : 16 ، وبداية المجتهد 1 : 76 ، ونيل الأوطار 1 : 74 . وبدائع الصنائع 1 : 85 ، والحاوي للفتاوى 1 : 15 .
[6] أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والتفسير الكبير 5 : 16 ، والمجموع 1 : 217 وبداية المجتهد 1 : 76 ، ومراقي الفلاح : 28 ونيل الأوطار 1 : 76 ، وبدائع الصنائع 1 : 85 ، والحاوي للفتاوى 1 : 15 .
[7] أبو سليمان ، داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني . هو أول من استعمل قول الظاهر ، وأخذ بالكتاب والسنة ، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس . مات سنة ( 270 ه‌ ) . الفهرست لابن النديم : 271 ، وتاريخ بغداد 8 : 396 ، وطبقات الفقهاء : 76 وتذكرة الحفاظ 2 : 136 ، ومرآة الجنان 2 : 422 .

60

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست