responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562


الأصحاء " [1] .
< فهرس الموضوعات > استحباب إمامة المرأة للنساء < / فهرس الموضوعات > مسألة 313 : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة [2] . وبالأول قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق [3] . وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة [4] .
وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا [5] .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة [6] .
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا بأس [8] .
وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال : " نعم ، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال - : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " [9] .



[1] الكافي 3 : 375 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 248 حديث 1108 ( مرسل ) والتهذيب 3 : 27 حديث 94 .
[2] الكافي 3 : 376 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 259 حديث 1176 ، والتهذيب 3 : 269 الأحاديث 765 و 768 ، والاستبصار 1 : 426 الأحاديث 1646 و 1647 .
[3] الأم 1 : 164 ، ومختصر المزني : 24 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 220 .
[4] الأم 1 : 164 ، والمحلى 4 : 220 .
[5] حاشية العدوي 1 : 263 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 219 .
[6] المجموع 4 : 199 .
[7] بدائع الصنائع 1 : 157 ، واللباب 1 : 82 ، والمحلى 4 : 219 .
[8] التهذيب 3 : 31 حديث 111 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1644 .
[9] التهذيب 3 : 31 حديث 112 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1645 .

562

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست