responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 544


وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة [1] .
وقال الشافعي : أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة ، والمختار ثمان ركعات [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلاة الضحى بدعة " [3] .
وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة [4] ، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز إمامة الجالس للقائم < / فهرس الموضوعات > مسألة 282 : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال مالك [5] .
وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته ، غير أنهم يصلون من قيام [6] ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [7] .
وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم [8] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [9] .



[1] المجموع 4 : 36 ، وكفاية الأخيار 1 : 54 ، وسبل السلام 2 : 405 ، وحاشية إعانة الطالبين 1 : 253 .
[2] المجموع 4 : 36 ، وكفاية الأخيار 1 : 54 ، وحاشية إعانة الطالبين 1 : 254 .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 : 87 حديث 394 ، والتهذيب 3 : 69 ، حديث 226 ، والاستبصار 1 : 467 حديث 1807 . وصحيح مسلم 2 : 917 حديث 220 كتاب الحج ، ومسند أحمد 2 : 129 و 155 .
[4] صحيح البخاري 2 : 70 ، وسنن الدارمي 1 : 338 و 339 .
[5] بداية المجتهد 1 : 147 ، والمجموع 4 : 265 ، وسبل السلام 2 : 417 .
[6] الأم 1 : 171 ، وبداية المجتهد 1 : 147 ، وسبل السلام 2 : 417 .
[7] المبسوط 1 : 213 ، واللباب 1 : 84 ، وبداية المجتهد 1 : 147 .
[8] المجموع 4 : 265 ، وبداية المجتهد 1 : 147 .
[9] من لا يحضره الفقيه 1 : 249 حديث 1119 .

544

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست