responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 542


دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الجماعة وفرضها في هذه الصلوات يحتاج إلى دليل .
وأيضا روى نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ [1] بسبع وعشرين درجة " [2] .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا " [3] وابن مسعود " بتسع وعشرين درجة " [4] .
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفذ ، ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإن أحدهما يفضل فيه ، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها .
< فهرس الموضوعات > عدم مشروعية الجماعة الثانية في المسجد < / فهرس الموضوعات > مسألة 280 : إذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي [5] إلا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن له إمام راتب ، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق ، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة [6] .



[1] الفذ : الفرد مجمع البحرين مادة ( فذذ ) .
[2] صحيح البخاري 1 : 156 ، وموطأ مالك 1 : 129 الحديث الأول الباب الثامن ، وفي صحيح مسلم 1 : 450 حديث 250 ، وسنن ابن ماجة 1 : 259 حديث 789 الباب 16 ، وسنن الترمذي 1 : 420 حديث 215 باختلاف يسير .
[3] صحيح مسلم 1 : 449 حديث 649 ، وموطأ مالك 1 : 129 الحديث الثاني الباب الثامن ، وفي صحيح البخاري 1 : 157 ، وسنن ابن ماجة 1 : 258 حديث 787 ، وسنن النسائي 1 : 241 ، وسنن الترمذي 1 : 421 حديث 216 باختلاف يسير .
[4] في مسند أحمد 1 : 376 " فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة " .
[5] نيل الأوطار 3 : 185 ، وحكاه الترمذي في سننه 1 : 430 عن الشافعي وجماعة من أهل العلم .
[6] الأم 1 : 136 ، والمجموع 4 : 221 .

542

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست