نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 534
< فهرس الموضوعات > الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب < / فهرس الموضوعات > مسألة 273 : الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء [1] إلا أبا حنيفة . وبمذهبنا قال علي عليه السلام ، وعبادة بن الصامت ، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد [2] . وقال أبو حنيفة : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده [3] . وقال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة [4] . قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة ؟ قال : خمس . قلت : فالوتر ؟ قال : فرض . قلت : فكم الصلاة قال : خمس قلت : فالوتر قال فرض . قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل [5] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم أن صلاة الليل واجبة [6] ، ويريدون بذلك شدة تأكدها . وأيضا الأصل براءة الذمة ، والإيجاب يحتاج إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " [7] يدل
[1] المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 . [2] الهداية 1 : 65 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، والمجموع 4 : 19 ، وبدائع الصنائع 1 : 270 . [3] الهداية 1 : 65 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وبدائع الصنائع 1 : 270 ، والمجموع 4 : 19 ، وإرشاد الساري 2 : 228 ، والفتح الرباني 4 : 278 . [4] في المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، عن ابن المنذر قوله : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا ، وناقش العيني في عمدة القاري 7 : 11 أبا الطيب وأبا حامد القائلان بأن أبا حنيفة هو القائل الوحيد لهذا القول ، واستدل أخيرا بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا الرأي . [5] قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 270 عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات أحدها روى حماد بن زيد عنه أنه فرض . وانظر الفتح الرباني 4 : 278 . [6] التهذيب 2 : 14 و 15 و 243 الأحاديث 36 و 39 و 42 و 962 . [7] البقرة : 238 .
534
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 534