responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 527


سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة [1] < فهرس الموضوعات > صلاة النافلة ركعتان < / فهرس الموضوعات > مسألة 267 : ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده ، ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ، ولا بتسليم واحد . وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلم ، سواء كان ليلا أو نهارا ، فإن خالف ذلك خالف السنة .
وقال الشافعي : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا [2] ، فأما الجواز فإنه يصلي أي عدد شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه .
وقال في الإملاء وإن صلى بغير إحصاء جاز . قال : وبه قال مالك [3] .
وقال أبو حنيفة : الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا [4] .
وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا وبقول الشافعي : ليلا [5] قال : والجائز في النهار عددان مثنى أو أربعا ، فإن زاد على أربع لم يصلح ، والجائز ليلا مثنى مثنى ، وأربعا أربعا ، وستا ستا ، وثمانيا ثمانيا ، فإن زاد على ثمان لم يصح .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما



[1] الكافي 3 : 443 الحديث الثالث ، والتهذيب 2 : 4 الحديث الثالث ، والاستبصار 1 : 218 حديث 773 .
[2] المجموع 4 : 56 ، ومغني المحتاج 1 : 228 ، وإرشاد الساري 2 : 228 ، وعمدة القاري 7 : 3 ، والهداية 1 : 66 ، وشرح فتح القدير 1 : 319 .
[3] قال القرطبي في بداية المجتهد 1 : 200 فقال مالك والشافعي صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين .
[4] الهداية 1 : 66 ، وشرح فتح القدير 1 : 319 ، وعمدة القاري 7 : 3 ، وإرشاد الساري 2 : 228 .
[5] عمدة القاري 7 : 3 ، وشرح فتح القدير 1 : 319 .

527

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست