responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 517


مجازا ، وإذا كان كذلك فقد تركوا الحقيقة إلى هذا المجاز ، فكان ما قلناه أولى .
فإن قالوا : ففي الآية ما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة ، لأنه قال : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " فلما شرط العلم بالقول ، علم أن المراد بالصلاة ما يفتقر إلى قول .
قلنا : هذا غلط ، بل المراد بقوله : " حتى تعلموا ما تقولون " معناه حتى تفيقوا ، لأن السكران إنما يفيق إذا علم ما يقول ، فكان المنع من المسجد وهو سكران لأن لا يقذر المسجد بالقئ ونحوه ، فبطل أن يدل على حقيقة الصلاة .
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ناوليني الخمرة [1] من المسجد " قالت : فقلت : إني حائض فقال : " إن حيضتك ليست في يدك " [2] واحد لم يفرق بين الحيض والجنابة .
وأما أخبارنا فأكثر من أن تحصى .
من ذلك ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : " لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول " [3] .
< فهرس الموضوعات > كراهة العبور في المسجد للحائض < / فهرس الموضوعات > مسألة 259 : يكره للحائض العبور في المساجد .
وقال الشافعي : أكره للحائض المرور في المسجد [4] ، واختلف أصحابه على وجهين ، فقال : أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فإن كانت آمنة من



[1] الخمرة : هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده مجمع البحرين : 272 مادة خمر .
[2] صحيح مسلم 1 : 244 الأحاديث 11 - 13 ، وسنن أبي داود 1 : 68 حديث 261 وسنن الترمذي 1 : 241 حديث 134 ، وسنن ابن ماجة 1 : 207 حديث 632 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 70 و 6 : 101 ، 106 ، 110 ، 112 ، 114 ، 173 ، 179 ، 214 .
[3] الكافي 3 : 50 الحديث الرابع ، والتهذيب 1 : 125 حديث 337 .
[4] المجموع 2 : 358 .

517

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست