نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 504
جوفه نجاسة [1] . وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر [2] . وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته [3] . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة [4] . وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة الإجماع ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به . < فهرس الموضوعات > بطلان الصلاة في الحرير المحض < / فهرس الموضوعات > مسألة 245 : من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إن الصلاة فيه ولبسه محرم ، غير أنه لا يجب فيه الإعادة [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة . وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض . وأيضا روى محمد بن عبد الجبار [6] قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله : هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : " لا تحل
[1] المجموع 3 : 150 . [2] المصدر السابق . [3] المجموع 3 : 151 ، والإقناع 1 : 95 ، والروض المربع 1 : 46 . [4] راجع المسألة 243 الهامش الرابع . [5] الأم 1 : 91 ، والمجموع 3 : 180 ، وبداية المجتهد 1 : 112 . [6] محمد بن عبد الجبار ، أبي الصهبان القمي ، ثقة ، عد من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام وخادمه ، رجال الطوسي : 407 و 423 و 435 ، والفهرست 147 و 619 ، وتنقيح المقال 3 : 135 . ومعجم رجال الحديث 16 : 200 .
504
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 504