responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 504


جوفه نجاسة [1] . وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر [2] .
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته [3] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة [4] .
وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة الإجماع ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به .
< فهرس الموضوعات > بطلان الصلاة في الحرير المحض < / فهرس الموضوعات > مسألة 245 : من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إن الصلاة فيه ولبسه محرم ، غير أنه لا يجب فيه الإعادة [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة .
وأيضا فالصلاة في ذمته بيقين ، ولا يبرأ بيقين إذا صلى في الحرير المحض .
وأيضا روى محمد بن عبد الجبار [6] قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله : هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : " لا تحل



[1] المجموع 3 : 150 .
[2] المصدر السابق .
[3] المجموع 3 : 151 ، والإقناع 1 : 95 ، والروض المربع 1 : 46 .
[4] راجع المسألة 243 الهامش الرابع .
[5] الأم 1 : 91 ، والمجموع 3 : 180 ، وبداية المجتهد 1 : 112 .
[6] محمد بن عبد الجبار ، أبي الصهبان القمي ، ثقة ، عد من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام وخادمه ، رجال الطوسي : 407 و 423 و 435 ، والفهرست 147 و 619 ، وتنقيح المقال 3 : 135 . ومعجم رجال الحديث 16 : 200 .

504

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست