responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 495


فأمرهم بما يطهر به ، فالظاهر أنه كل الحكم ، ولم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب .
والثاني : أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة ، فإن قدر البول دون الماء ، والبول الذي يجتمع في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا .
< فهرس الموضوعات > تجفيف الشمس للأرض مطهر لها < / فهرس الموضوعات > مسألة 236 : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء .
وقال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان :
قال في الأم : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال مالك [1] .
وقال في القديم : يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل [2] .
وذكر في الإملاء فقال : إن كان صاحبا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان ، فأما إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من الماء أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا ، وإن كان في الشمس فعلى قولين : أحدهما لا يطهر ، والثاني : يطهر ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الشمس والظل ، وإنما الاعتبار بأن يجف [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن



[1] الأم 1 : 52 والمجموع 2 : 596 ، وشرح فتح القدير 1 : 138 والهداية 1 : 35 .
[2] المجموع 2 : 596 .
[3] الهداية 1 : 35 ، والمبسوط 1 : 205 ، وشرح فتح القدير 1 : 138 ، والمجموع 2 : 596 .

495

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست