responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وقال الصيرفي [1] من أصحابه وغيره أنها طاهرة .
دليلنا : إجماع الفرقة [2] ، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لأنه دم ، ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك .
< فهرس الموضوعات > جواز التجبير بعظم الطاهر والميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 233 : من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز ، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر ، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت .
وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله ، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله وإن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله .
وقال الشافعي : إن جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي كالغنم جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي .
وأما إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحكه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم : أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك .
وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ، فإن خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه ، ويستضر بقلعه ولا يخاف



[1] أبو بكر الصيرفي ، محمد بن عبد الله البغدادي ، الشافعي ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، له شرح الرسالة ، وكتاب في الشروط ، وفي أصول الفقه ، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ، وروى عنه علي بن محمد الحلبي توفي سنة 330 . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 170 ، وشذرات الذهب 2 : 325 ، ومرآة الجنان 2 : 297 ، وطبقات الشافعية : 18 .
[2] المجموع 2 : 559 ، ومغني المحتاج 1 : 81 .

491

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست