responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459


وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لكل سهو سجدتان " [1] وهذا عام .
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل .
< فهرس الموضوعات > موارد وجوب سجود السهو < / فهرس الموضوعات > مسألة 202 : سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع :
أحدها : إذا تكلم في الصلاة ناسيا .
والثاني : إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا .
والثالث : إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها .
والرابع : إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة .
فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ، ثم سجدتا السهو بعد التسليم وقد مضى ما يدل عليه ، وأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا ، زيادة كانت أو نقصانا ، متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال .
وفي أصحابنا من قال : عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان [2] .
وقال الشافعي : سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان .
فالزيادة ضربان : قول وفعل .
فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا وإن يقرأ في ركوعه وسجوده وفي غير موضع القراءة .
والفعل على ضربين : زيادة متحققة ومتوهمة ، فالمتحققة أن يقعد في موضع



[1] سنن ابن ماجة 1 : 385 الحديث 1219 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 280 .
[2] قاله الشيخ الصدوق في أماليه : 382 المجلس 93 ، وانظر مفتاح الكرامة 3 : 315 .

459

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست