responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 458


اعتبر ( 1 ) ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
ومن قال من أصحابنا : إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول : يتم صلاته وليس عليه شئ ( 3 ) ، وبه قال علقمة والأسود ( 4 ) .
دليلنا : على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو ( 5 ) ، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > تعدد السهو يوجب تعدد سجوده أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 201 : إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو . وقال الأوزاعي : مثل ذلك ( 7 ) .
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة ( 8 ) .
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء ، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها .


ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 225 ، والأمالي : 382 المجلس 93 . ( 2 ) الأم 1 : 130 ، والمجموع 4 : 124 و 138 ، والوجيز 1 : 51 . ( 3 ) المقنعة : 24 ، والكافي في الفقه : 148 ، والجمل : 66 ، والمهذب 1 : 156 والمراسم : 90 ، والمختلف : 140 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 140 . ( 4 ) المجموع 4 : 127 . ( 5 ) التهذيب 2 : 155 حديث 608 ، والاستبصار 1 : 361 حديث 1377 . ( 6 ) التهذيب 2 : 157 حديث 616 ، و 158 حديث 618 - 621 ، والاستبصار 1 : 360 حديث 1366 و 362 حديث 1373 و 1374 و 363 حديث 1375 . ( 7 ) المجموع 4 : 143 ، المحلى 4 : 166 . ( 8 ) الأم 1 : 131 ، ومختصر المزني : 17 ، والمجموع 4 : 143 .

458

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست