responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457


سجدات وأربع مرات سجدتي السهو ، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة ، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها .
وقال الشافعي : إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين [1] .
وقال بعض أصحابه : هذا على قول من قال : إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة ، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة ، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة ، هذا مذهب أبي العباس ، والأول مذهب أبي إسحاق .
وقال الليث وأحمد : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام [2] .
وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته [3] .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى ، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات ، عقيب كل سجدة سجدتا السهو ، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه ، فهذه المسألة مبنية على الأول [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم الجلوس في الأولى أو الثالثة سهوا < / فهرس الموضوعات > مسألة 200 : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر ، قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد .
فمن قال من أصحابنا : يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان



[1] المجموع 4 : 121 ، والوجيز 1 : 50 ، وفتح العزيز 4 : 154 .
[2] المجموع 4 : 121 .
[3] المجموع 4 : 121 ، وفتح العزيز 4 : 154 .
[4] أي المسألة المتقدمة برقم : 198 .

457

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست