نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 457
سجدات وأربع مرات سجدتي السهو ، إن قلنا أن ترك سجدة في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة ، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها . وقال الشافعي : إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان وعليه أن يأتي بركعتين [1] . وقال بعض أصحابه : هذا على قول من قال : إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة ، فأما من لم يقل ذلك فإنه صحت له ركعة إلا سجدة ، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة ، هذا مذهب أبي العباس ، والأول مذهب أبي إسحاق . وقال الليث وأحمد : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ، ولم يصح له منها شئ بحال إلا تكبيرة الإحرام [2] . وقال الثوري وأبو حنيفة صحت صلاته إلا أربع سجدات فيأتي بأربع سجدات على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته [3] . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى ، لأن الأخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات ، عقيب كل سجدة سجدتا السهو ، والمذهب الآخر يقتضيه أيضا الخبر الذي أوردناه ، فهذه المسألة مبنية على الأول [4] . < فهرس الموضوعات > حكم الجلوس في الأولى أو الثالثة سهوا < / فهرس الموضوعات > مسألة 200 : من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر ، قام وتمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد . فمن قال من أصحابنا : يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان