responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422


دليلنا : قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] .
وأيضا روى سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ، فينزع الماء منها ، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة ، أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حال فقال : " لا بأس بذلك ، وليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " [2] .
< فهرس الموضوعات > استحباب طلب الرحمة والاستعاذة من العذاب عند آيتيهما < / فهرس الموضوعات > مسألة 170 : إذا قرأ المصلي آية رحمة ، يستحب له أن يسأل الله تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به ، وبه قال الشافعي [3] .
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك لأنه موضع قراءة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " [5] وقوله : " ادعوني استجب لكم " [6] ولم يستثن حالا دون حال .
ورواياتنا في ذلك أكثر من أن تحصى .
وروى حذيفة بن اليمان قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ سورة البقرة ، فما مر بآية رحمة إلا سألها الله ، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها ، ثم قرأ سورة آل عمران ، وسورة النساء ، وفعل مثل ذلك . فهممت بأمر سوء فقيل له : ما هو ؟ قال : أردت أن أقطع الصلاة [7] ، وهذا نص .



[1] الحج : 78 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 235 حديث 1035 ، والتهذيب 3 : 306 حديث 945 .
[3] المجموع 4 : 66 ، وفتح العزيز 3 : 360 .
[4] المجموع 4 : 67 ، وشرح فتح القدير 1 : 241 ، وشرح العناية 1 : 241 .
[5] الإسراء : 110 .
[6] غافر : 60 .
[7] روى الحديث كل من مسلم في صحيحه 1 : 536 الحديث 203 والبيهقي في سننه 2 : 309 وأحمد بن حنبل في مسنده 5 : 384 و 397 والنووي في المجموع 4 : 66 والشوكاني في نيل الأوطار مع اختلاف بسيط باللفظ والسند فلا حظ .

422

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست