responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 407


وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : ولكني لا أعيد وآتي بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام ، فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : " أنت كنت أصوب منهم ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى " [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم النفخ في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 155 : النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وكذلك التأوه والأنين .
وإن كان بحرفين يبطلها ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد ، وأما التأوه فإنه يقول : ( آه ) ، فيأتي بحرفين ، نظرت فإن كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها ، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت [3] .
دليلنا على أن الحرف الواحد لا يبطل الصلاة : أنه لا دليل على ذلك فمن نقض الصلاة به فعليه الدليل .
وأما القطع بحرفين فلأنه كلام لا يتعلق بالصلاة على جهة العمد ، وقد قدمنا أن ذلك يفسد الصلاة [4] .
وأيضا فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ، فقال : ( لا ) [5] .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 228 حديث 1011 ، والتهذيب 2 : 181 حديث 726 ، والاستبصار 1 : 371 حديث 1411 .
[2] المجموع 4 : 79 و 89 ، ومغني المحتاج 1 : 195 ، وتبيين الحقائق 1 : 156 .
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 1 : 155 ، والمجموع 4 : 89 .
[4] راجع المسألتين 84 و 154 .
[5] الكافي 3 : 334 حديث 8 ، والتهذيب 2 : 302 حديث 1222 ، والاستبصار 1 : 329 حديث 1235 .

407

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست