نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > كيفية رد المصلي السلام < / فهرس الموضوعات > مسألة 141 : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا ، يقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام . وقال الحسن البصري : يرد عليه قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل قوله [1] . وقال الشافعي في القديم : يرد بالإشارة برأسه [2] ، وقال في موضع آخر يشير بيديه ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور [3] . وقال أبو ذر الغفاري ، وعطاء ، والثوري : يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة [4] . قال الثوري : إن كان باقيا رد عليه ، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام . وقال النخعي : يرد بقلبه [5] . وقال أبو حنيفة : لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عثمان بن عيسى [7] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه ، وهو في الصلاة ؟ فقال : يرد ،
[1] المجموع 4 : 104 - 105 . [2] المجموع 4 : 103 . [3] المدونة الكبرى 1 : 99 ، والمجموع 4 : 104 . [4] المجموع 4 : 105 . [5] المجموع 4 : 105 . [6] الهداية 1 : 64 ، وشرح فتح القدير 1 : 291 ، والمجموع 4 : 105 . [7] عثمان بن عيسى ، أبو عمر الرواسي العامري الكلابي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا ، ونقل الكشي عن جمع عده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . إضافة إلى أنه كان من وكلاء الإمام الرضا عليه السلام . رجال الكشي : 556 رقم 1050 و 597 رقم 1117 ، ورجال الشيخ الطوسي : 355 و 380 ، والتنقيح 2 : 47 .
388
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 388