نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 382
وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب [1] ، ودعا على أناس وأشياعهم [2] . < فهرس الموضوعات > محل القنوت < / فهرس الموضوعات > مسألة 138 : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة [3] ، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري [4] . وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع ، وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، ويقنت ثم يكبر للركوع [5] . وقال الشافعي : القنوت بعد الركوع [6] ، وبه قال أبو عثمان النهدي [7] ، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي [8] . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى [9] . مسألة 139 : من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على
[1] المصنف لابن أبي شيبة 2 : 318 . [2] المصدر السابق 2 : 317 . [3] شرح معاني الآثار 1 : 245 ، والمبسوط 1 : 164 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 ، وعمدة القاري 6 : 73 ، والمحلى 4 : 145 . [4] عمدة القاري 6 : 73 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 . [5] قال النووي في المجموع 3 : 498 أنه - ابن عمر - قنت قبل الركوع في صلاة الفجر قال البيهقي ومن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر . [6] المجموع 3 : 506 ، والمحلى 4 : 145 ، والمبسوط 1 : 165 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 . [7] المجموع 3 : 498 ، والمحلى 4 : 141 . [8] المحلى 4 : 141 ، وحكى النووي في المجموع 3 : 506 عن ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام . [9] راجع المسألة رقم 137 .
382
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 382