responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379


المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل ، وإن لم يقعد جاز له الانصراف .
وقال الشافعي : يستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي ذكرناها [2] .
< فهرس الموضوعات > استحباب القنوت < / فهرس الموضوعات > مسألة 137 : القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين ، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة .
وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو [3] ، وقال يجري ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة [4] ، وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز [5] ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الأم : إن له ذلك ، وقال في الإملاء : إن شاء قنت ، وإن شاء ترك .
وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي ، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام ، وبه قال أنس بن مالك ، وإليه ذهب الحسن البصري ، وبه قال مالك والأوزاعي [6] ، وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في الوتر في النصف



[1] الأم 1 : 126 ، والمجموع 3 : 489 .
[2] أنظر التهذيب 2 : 103 ، والكافي 3 : 341 .
[3] الأم 1 : 130 ، والمجموع 3 : 495 ، والمبسوط 1 : 165 .
[4] المجموع 3 : 494 ، وبداية المجتهد 1 : 127 ، وعمدة القاري 6 : 73 .
[5] المجموع 3 : 494 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 .
[6] بداية المجتهد 1 : 127 ، والمحلى 4 : 146 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 ، وعمدة القاري 6 : 73 .

379

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست