نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 379
المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل ، وإن لم يقعد جاز له الانصراف . وقال الشافعي : يستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي ذكرناها [2] . < فهرس الموضوعات > استحباب القنوت < / فهرس الموضوعات > مسألة 137 : القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين ، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة . وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو [3] ، وقال يجري ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة [4] ، وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز [5] ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الأم : إن له ذلك ، وقال في الإملاء : إن شاء قنت ، وإن شاء ترك . وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي ، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام ، وبه قال أنس بن مالك ، وإليه ذهب الحسن البصري ، وبه قال مالك والأوزاعي [6] ، وابن أبي ليلى قال : وهكذا القنوت في الوتر في النصف