responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378


عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا [2] .
وروى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها ، ذكرهما الدارقطني [3] .
وروى عبد الحميد بن عواض [4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [5] .
وروى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " الإمام يسلم تسليمة واحدة ، ومن ورائه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة " [6] .
< فهرس الموضوعات > استحباب التعقيب للامام بعد السلام < / فهرس الموضوعات > مسألة 136 : إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان



[1] المحلى 3 : 278 و 4 : 131 ، والمجموع 3 : 482 ، والمغني لابن قدامة 1 : 552 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 357 وفيه " يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه . . . الخ " .
[3] سنن الدارقطني 1 : 359 حديث 10 .
[4] عبد الحميد بن عواض - وقيل غواض وقيل عياض - الطائي الكسائي الكوفي ، ذكره الشيخ في أصحاب كل من الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام موثقا إياه في الأخير ، وقد وثقه أيضا أغلب من ترجم له . رجال الشيخ الطوسي : 128 و 235 و 353 ، وجامع الرواة 1 : 440 ، وتنقيح المقال 2 : 136 .
[5] التهذيب 2 : 92 حديث 345 ، والاستبصار 1 : 346 حديث 1303 .
[6] التهذيب 2 : 93 حديث 346 وفيه " الإمام يسلم واحدة " ، والاستبصار 1 : 346 حديث 1304 وفيه " الإمام يسلم بتسليمة " .

378

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست