responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376


وروي عن أبي الدرداء أنه قال : إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم [1] ، ولا مخالف لهما في الصحابة .
< فهرس الموضوعات > استحباب التسليم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 134 : الأظهر من مذاهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب [2] .
وقال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلا بشئ معين وهو التسليم لا غير ، وهو ركن منها [3] ، وبه قال الثوري [4] .
وقال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها غير معين ، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول . ولكن السنة أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به كان يخرج منها ، وإن طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لأنه أمر ينافيها لا من جهته . قال : والذي يخرج به منها ليس منها [5] .
دليلنا على المذهب الأول : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول : وأنت مستقبل القبلة ، السلام عليكم [6] .
ومن نصر الأخير استدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام " إن النبي



[1] السنن الكبرى 2 : 245 ، وفيه " إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم " .
[2] ممن ذهب إلى وجوب التسليم السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 82 .
[3] المجموع 3 : 481 ، ومغني المحتاج 1 : 177 ، والمحلى 3 : 277 ، والمغني لابن قدامة 1 : 551 ، وبدائع الصنائع 1 : 194 .
[4] المحلى 3 : 277 .
[5] بدائع الصنائع 1 : 194 ، والمجموع 3 : 481 ، والمغني 1 : 551 .
[6] التهذيب 2 : 93 حديث 349 صدر الحديث ، والاستبصار 1 : 347 حديث 1307 كذلك .

376

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست