responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363


الأرض [1] .
وروى عبد الحميد بن عواض [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقول [3] .
وروى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ، ثم قم [4] .
والوجه الآخر رواه زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا [5] .
< فهرس الموضوعات > كيفية الجلوس حالة التشهد وبين السجدتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 120 : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى .
وأما في الجلسة بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل ، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا .
وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول ، وفي جميع جلساته إلا في الأخير



[1] صحيح البخاري 1 : 198 ، وسنن النسائي 2 : 234 ( باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين وباب الاعتماد على الأرض عند النهوض ) .
[2] عبد الحميد بن عواض - وقيل غواض وقيل غير ذلك - الطائي الكسائي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام وموثقا إياه ووثقه العلامة وابن داود وغيرهم رجال الطوسي : 128 و 235 و 353 ، والخلاصة : 116 ، ورحال ابن داود : 127 وتنقيح المقال 2 : 136 .
[3] التهذيب 2 : 82 حديث 302 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1128 .
[4] التهذيب 2 : 82 حديث 303 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1229 .
[5] التهذيب 2 : 83 حديث 305 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1231 .

363

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست