responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة [1] ، وحكي عن ابن عباس أنه قال : هو السنة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إثبات أن ذلك سنة يحتاج إلى دليل ، وخبر حماد وزرارة [3] يدلان عليه .
وروى معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام أنه قال : لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب [4] .
< فهرس الموضوعات > استحباب الجلوس بعد السجود < / فهرس الموضوعات > مسألة 119 : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس ، وبه قال في الصحابة مالك بن الحويرث [5] وعمرو بن سلمة [6]



[1] المصنف لعبد الرزاق 2 : 191 سنن الترمذي 2 : 73 ، والمجموع 3 : 436 ، والاستذكار 1 : 203 ، وبداية المجتهد 1 : 135 .
[2] المصنف لعبد الرزاق 2 : 191 حديث 3032 و 3035 بداية المجتهد 1 : 135 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 143 ، والاستذكار 1 : 204 .
[3] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 و : 83 حديث 308 .
[4] التهذيب 2 : 83 حديث 306 وفيه هكذا ( لا تقع في الصلاة ) ، و 2 : 301 حديث 1213 وفيه ( لا تقع بين السجدتين إقعاء ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1227 ، وسنن ابن ماجة 1 : 289 حديث 894 ينقصه ذيل الحديث و 895 وفيه ( يا علي لا تقع إقعاء الكلب ) و 896 .
[5] مالك بن الحويرث - ويقال ابن الحارث - بن أشيم الليثي ، أبو سليمان ، ويقال له ابن الحويرثة ، سكن البصرة ، روى عن النبي ( ص ) ، وروى عنه نصر بن عاصم وعبد الله بن زيد الجرمي وأبو عطية وابنه عبد الله وغيرهم ، توفي سنة 74 وقيل 94 هجرية . الإصابة 3 : 322 ، والاستيعاب 4 : 354 ، والمجموع 3 : 441 ، والمنهل العذب 4 : 307 .
[6] عمرو بن سلمة - بكسر اللام - بن نفيع ، وقيل ابن قيس بن لأي الجرمي أبو بريد ، أدرك النبي ( ص ) ، وكان يؤم قومه لأنه أحفظهم للقرآن ، قاله في أسد الغابة 4 : 110 ، والأنساب للسمعاني 165 / ب .

361

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست