responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347


تعالى [1] ، وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام ، وبينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة [2] .
< فهرس الموضوعات > جواز التكبير للركوع قبل وأثناء الهوي < / فهرس الموضوعات > مسألة 96 : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة [3] و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب الشافعي [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام [5] .
مسألة 97 : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء [6] .
وقال ابن مسعود : ذلك واجب [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض .
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلاة [8] .



[1] سنن أبي داود : 1 : 221 حديث 836 ، وموطأ مالك 1 : 76 حديث 17 عن ابن شهاب ، وروى مسلم في صحيحه 1 : 292 في هذا الباب عن الزهري عدة أحاديث فراجع للاطلاع .
[2] التهذيب 2 : 87 .
[3] عمدة القاري 6 : 59 .
[4] الأم 1 : 110 ، والمجموع 3 : 396 ، وعمدة القاري 6 : 59 .
[5] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[6] المجموع 3 : 411 ، والمبسوط 1 : 19 ، والمحلى 2 : 274 .
[7] المجموع 3 : 411 ، والمحلى 3 : 274 ، والمبسوط 1 : 19 - 20 .
[8] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 1 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .

347

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست