نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 338
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا اقتصر لي الحمد أن صلاته ماضية ، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها . وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء . ودليلنا : عليه : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز ، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة ، وقد بينا الأخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما ، وبينا الوجه فيها [1] . < فهرس الموضوعات > جواز التسوية في السورة بين الركعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 89 : يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد ، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر ، وبه قال الشافعي في الأم [2] . وحكى الطبري [3] عن أبي الحسن الماسرجسي [4] أنه قال : يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قرائته في الثانية ، ويستحب ذلك في الفجر أكثر [5] . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها [6] . وقال محمد وسفيان الثوري : يستحب أن يطيل الركعة الأولى على
[1] التهذيب 2 : 98 - 99 الأحاديث 367 - 372 ، والاستبصار 1 : 321 باب 180 باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين . [2] المجموع 3 : 387 . [3] هو أبو الطيب الطبري ( طاهر بن عبد الله القاضي ) ، تقدمت ترجمته في المسألة 219 . [4] أبو الحسن ، محمد بن علي بن سهل الماسرجسي ، تفقه على أبي إسحاق المروزي ، وسمع الحديث من المؤمل بن الحسن بن عيسى ، وأصحاب المزني ، وأصحاب يونس بن عبد الأعلى ، وسمع منه الحاكم والقاضي أبو الطيب الطبري وغيرهم توفي 384 ، طبقات الشافعية : 32 ، وطبقات الفقهاء : 96 ، ومرآة الجنان 2 : 421 ، واللباب 3 : 147 . [5] المجموع 3 : 387 ، وعمدة القاري 6 : 9 . [6] عمدة القاري 6 : 9 ، والمجموع 3 : 387 .
338
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 338