responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336


بعض أصحاب الشافعي [1] ، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن .
وقال بعض أصحابنا : إن ذلك مستحب ، وليس بواجب [2] ، وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه [3] .
وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وثلاث آيات بعدها ، وهذا قدر أقصر سورة [4] .
دليلنا : على المذهب الأول : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف ، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل .
وروى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ، ولا بأكثر [5] .
< فهرس الموضوعات > عدم الزيادة على سورة مع الحمد في الفريضة < / فهرس الموضوعات > مسألة 87 : الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النافلة ما شاء من السور .
ومن أصحابنا من قال : إنه مستحب وليس بواجب ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء [6] .



[1] الأم 1 : 102 .
[2] مال إليه سلار في مراسمه : 69 حيث قال ( في مقام تعداد واجبات الصلاة ) : ( وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة ) ، ولم يتعرض إلى السورة أصلا . ونسب العلامة في المختلف : 91 ذلك إلى ابن الجنيد وإلى الشيخ المصنف في النهاية .
[3] المجموع 3 : 388 .
[4] قال النووي في المجموع 3 : 388 - 389 - قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب .
[5] الكافي 3 : 314 حديث 12 ، والتهذيب 2 : 69 حديث 253 ، والاستبصار 1 : 314 حديث 1167 .
[6] أنظر المجموع 3 : 382 ، والمغني لابن قدامة 1 : 491 .

336

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست