نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 336
بعض أصحاب الشافعي [1] ، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن . وقال بعض أصحابنا : إن ذلك مستحب ، وليس بواجب [2] ، وبه قال الشافعي ، وأكثر أصحابه [3] . وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وثلاث آيات بعدها ، وهذا قدر أقصر سورة [4] . دليلنا : على المذهب الأول : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف ، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل . وروى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ، ولا بأكثر [5] . < فهرس الموضوعات > عدم الزيادة على سورة مع الحمد في الفريضة < / فهرس الموضوعات > مسألة 87 : الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النافلة ما شاء من السور . ومن أصحابنا من قال : إنه مستحب وليس بواجب ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء [6] .
[1] الأم 1 : 102 . [2] مال إليه سلار في مراسمه : 69 حيث قال ( في مقام تعداد واجبات الصلاة ) : ( وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة ) ، ولم يتعرض إلى السورة أصلا . ونسب العلامة في المختلف : 91 ذلك إلى ابن الجنيد وإلى الشيخ المصنف في النهاية . [3] المجموع 3 : 388 . [4] قال النووي في المجموع 3 : 388 - 389 - قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب . [5] الكافي 3 : 314 حديث 12 ، والتهذيب 2 : 69 حديث 253 ، والاستبصار 1 : 314 حديث 1167 . [6] أنظر المجموع 3 : 382 ، والمغني لابن قدامة 1 : 491 .
336
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 336