responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334


واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء ، وإذا كانت الصفوف كثيرة ، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم [1] .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر [2] .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : لا يستحب لهم الجهر بذلك [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية .
واختلفوا إذا قال ذلك ، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " [4] ، وقول آمين من كلام الآدميين .
وروى محمد الحلبي [5] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال : لا [6] .
< فهرس الموضوعات > حكم الناسي لقراءة الفاتحة حتى يركع < / فهرس الموضوعات > مسألة 85 : من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته ، ولا شئ عليه ، وبه قال أبو حنيفة [7] .



[1] المجموع 3 : 368 .
[2] المجموع 3 : 373 ، والمحلى 3 : 264 .
[3] المجموع 3 : 373 ، والمحلى 3 : 264 .
[4] صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 وفيه ( . . . من كلام الناس ) ، والنسائي 3 : 14 باب الكلام في الصلاة ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 447 و 448 باختلاف .
[5] محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، أبو جعفر ، من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، ثقة له كتب ، وجه أصحابنا وفقيههم الذي لا يطعن عليه بشئ مات زمن الإمام الصادق عليه السلام . رجال النجاشي : 248 ، ورجال الطوسي : 136 ، والفهرست : 130 ، وتنقيح المقال 3 : 152 .
[6] التهذيب 2 : 74 حديث 276 ، والاستبصار 1 : 318 حديث 1186 .
[7] المبسوط 1 : 19 ، والاستذكار 1 : 145 .

334

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست