نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 324
والواجب عليهم التكبير والقراءة [1] ، وكان ابن القصار [2] يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده . ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع [4] عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر ، ثم قال : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره " [5] . وروى أبو هريرة مثل هذا . < فهرس الموضوعات > استحباب التعوذ قبل القراءة < / فهرس الموضوعات > مسألة 76 : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [6] . وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة ، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا
[1] بداية المجتهد 1 : 119 . [2] علي بن أحمد البغدادي ، أبو الحسن ، المعروف بابن القصار ، فقيه مالكي أصولي ، ولي القضاء ببغداد ، له عيون الأدلة وإيضاح الملة ، مات سنة 398 هجرية . إيضاح المكنون 2 : 133 ، ومعجم المؤلفين 7 : 12 . [3] الأم 1 : 106 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 321 ، والمبسوط 1 : 12 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 - 474 . [4] عبيد الله بن أبي رافع ، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين ، وكان كاتبا له ، ومن خواص أصحابه ، وله كتاب في قضايا أمير المؤمنين وكتاب في من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة . رجال النجاشي : 3 ، ورجال البرقي : 4 ، ورجال الطوسي : 47 ، والفهرست : 107 . [5] سنن النسائي 2 : 129 ، وسنن أبي داود 1 : 201 حديث 760 وفيه إذا قام إلى الصلاة كبر . [6] الأم 1 : 107 ، والأصل 1 : 3 ، والهداية 1 : 48 ، والمجموع 3 : 325 ، والمبسوط 1 : 13 ، والمغني لابن قدامة 1 : 475 و 546 ، والمحلى 3 : 247 ، ومغني المحتاج 1 : 156 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 71 ، ومراقي الفلاح : 41 .
324
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 324