responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324


والواجب عليهم التكبير والقراءة [1] ، وكان ابن القصار [2] يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده .
ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع [4] عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر ، ثم قال : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره " [5] .
وروى أبو هريرة مثل هذا .
< فهرس الموضوعات > استحباب التعوذ قبل القراءة < / فهرس الموضوعات > مسألة 76 : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [6] .
وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة ، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا



[1] بداية المجتهد 1 : 119 .
[2] علي بن أحمد البغدادي ، أبو الحسن ، المعروف بابن القصار ، فقيه مالكي أصولي ، ولي القضاء ببغداد ، له عيون الأدلة وإيضاح الملة ، مات سنة 398 هجرية . إيضاح المكنون 2 : 133 ، ومعجم المؤلفين 7 : 12 .
[3] الأم 1 : 106 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 321 ، والمبسوط 1 : 12 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 - 474 .
[4] عبيد الله بن أبي رافع ، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين ، وكان كاتبا له ، ومن خواص أصحابه ، وله كتاب في قضايا أمير المؤمنين وكتاب في من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة . رجال النجاشي : 3 ، ورجال البرقي : 4 ، ورجال الطوسي : 47 ، والفهرست : 107 .
[5] سنن النسائي 2 : 129 ، وسنن أبي داود 1 : 201 حديث 760 وفيه إذا قام إلى الصلاة كبر .
[6] الأم 1 : 107 ، والأصل 1 : 3 ، والهداية 1 : 48 ، والمجموع 3 : 325 ، والمبسوط 1 : 13 ، والمغني لابن قدامة 1 : 475 و 546 ، والمحلى 3 : 247 ، ومغني المحتاج 1 : 156 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 71 ، ومراقي الفلاح : 41 .

324

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست