responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 318


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه [1] .
دليلنا : أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة ، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط .
وأيضا فالإمام إنما [ قيل إمام ] [2] ليقتدى به ، ومن كبر معه لم يكن مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراغ الإمام .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا [3] وهذا نص .
< فهرس الموضوعات > حكم المصلي منفردا ثم أقيمت جماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 70 : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم ، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام .
وللشافعي فيه قولان ، في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف [4] ، والآخر . يبني على ما هو عليه [5] .
دليلنا : أنه إذا استأنف الصلاة ، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته



[1] المحلى 3 : 240 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 ، والاستذكار 1 : 135 .
[2] في بعض النسخ ( جعل إماما ) .
[3] صحيح البخاري 1 : 101 ، و 177 ، و 2 : 56 ، وصحيح مسلم 1 : 308 حديث 411 ، 311 حديث 417 ، وسنن ابن ماجة 1 : 276 حديث 846 وفيه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " الحديث " ) ، وسنن أبي داود 1 : 164 حديث 603 ، وسنن النسائي 2 : 97 ، وفي سنن الدارمي 1 : 315 ( فليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا ) ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 230 و 314 و 341 و 376 و 411 و 420 ، و 3 : 110 و 162 ، و 4 : 401 و 405 بأدنى اختلاف لا يخل بوحدة المعنى .
[4] المجموع 3 : 288 .
[5] المجموع 3 : 288 .

318

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست