responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313


فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها ، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه ، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها .
< فهرس الموضوعات > القول في تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة 62 : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن [1] .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله الله الأكبر [2] .
واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول الله الأكبر ، ويجوز أن يقول الأكبر الله [3] .
وقال آخرون : لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى [4] .
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم ، الله الجليل ، وما أشبه ذلك [6] .



[1] بداية المجتهد 1 : 118 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمجموع 3 : 292 والمحلى 3 : 233 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني 1 : 460 .
[2] الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 291 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، ومغني المحتاج 1 : 151 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 7 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمغني 1 : 460 .
[3] المجموع 3 : 292 ، والمحلى 3 : 233 ، وبداية المجتهد 1 : 118 .
[4] المجموع 3 : 292 .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 460 ، والإقناع 1 : 113 ، والمحلى 3 : 233 ، والروض المربع 1 : 50 ، والمجموع 2 : 292 ، وعمدة القاري 5 : 268 .
[6] الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، وبداية المجتهد 1 : 119 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 460 .

313

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست