نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313
فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها ، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه ، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها . < فهرس الموضوعات > القول في تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة 62 : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن [1] . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله الله الأكبر [2] . واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول الله الأكبر ، ويجوز أن يقول الأكبر الله [3] . وقال آخرون : لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى [4] . وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم ، الله الجليل ، وما أشبه ذلك [6] .