responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 312


الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر ، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها .
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا ، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه .
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه [1] .
< فهرس الموضوعات > وقت النية < / فهرس الموضوعات > مسألة 61 : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي [3] .
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي [4] .
وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه [5] .
دليلنا : إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه ، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره



[1] التهذيب 2 : 197 حديث 776 ، و 2 : 343 حديث 1419 .
[2] الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 277 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمحلى 3 : 232 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 .
[3] المبسوط 1 : 10 ، وشرح فتح القدير 1 : 186 ، والمجموع 3 : 278 ، والمحلى 3 : 232 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 .
[4] مراقي الفلاح : 34 - 35 .
[5] المحلى 3 : 231 .

312

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست