نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر ، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها . فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا ، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه . وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه [1] . < فهرس الموضوعات > وقت النية < / فهرس الموضوعات > مسألة 61 : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي [3] . وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي [4] . وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه [5] . دليلنا : إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه ، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره