responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


بينا أن إجماعها حجة .
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ذكرت أنك لم تصل الأولى ، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب ، ولا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب [1] ، وذكر الحديث إلى آخره في سائر الصلوات .
< فهرس الموضوعات > في صرف النية من صلاة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > مسألة 60 : إذا دخل في الظهر بنية الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى [2] .
وإن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وإن صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر : لا يصح على كل حال ، فتبطل الصلاتان معا ، الأولى تبطل لنقل النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية [3] ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان .
أحدهما : أن التطوع لا يصح ولا الفرض .
والثاني : يصح النفل دون الفرض [4] .
دليلنا : على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى [5] ، وأما فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه ، وإنما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول



[1] الكافي 3 : 291 حديث 1 في حديث طويل وباختلاف يسير ، والتهذيب 3 : 158 حديث 340 .
[2] راجع المسألة 59 .
[3] الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 .
[4] المجموع 3 : 286 .
[5] أنظر المسألة 59 .

311

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست