responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305


ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام [1] ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام [2] والاسم بن الوليد [3] ومحمد بن الحصين [4] عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام [5] وغيرهم .
ومن قال : لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه الأخبار .
ومن قال : يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أي يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة [6] .
< فهرس الموضوعات > تأديب الولد وتعليمه الاحكام إذا بلغ سبعا < / فهرس الموضوعات > مسألة 52 : على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة ، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، يجب ذلك على الولي دون الصبي ، وبه قال الشافعي [7] .
وقال أحمد : يلزم الصبي ذلك [8] .



[1] التهذيب 2 : 48 حديث 155 ، والاستبصار 1 : 296 حديث 1093 .
[2] التهذيب 2 : 48 حديث 156 ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1094 .
[3] التهذيب 2 : 48 حديث 158 ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1096 .
[4] محمد بن الحصين - من غير وصف - لم يترجم في كتب الرجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى عنه الحسين بن سعيد تنقيح المقال 3 : 108 ، وجامع الرواة 2 : 101 .
[5] التهذيب 2 : 49 حديث 160 وفيه : كتبت إلى عبد صالح ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1097 وفيه كتب إلى العبد الصالح .
[6] الكافي 3 : 285 حديث 8 ، والتهذيب 2 : 48 حديث 159 ، والاستبصار 1 : 298 حديث 1100 .
[7] الأم 1 : 69 ، والمجموع 3 : 11 ، والمنهل العذب 4 : 120 .
[8] مسائل أحمد بن حنبل 2 : 96 ، والإقناع 1 : 73 .

305

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست