نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 297
صلى الله عليه وآله : الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الآفاق [1] . < فهرس الموضوعات > استحباب التياسر لأهل العراق < / فهرس الموضوعات > مسألة 42 : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال ، إن حماد بن زيد [2] كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى المفضل بن عمر [4] قال : سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه ، فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يحلقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [5] .
[1] الرواية كما في السنن الكبرى للبيهقي 2 : 9 " عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي " . [2] حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري مولى آل جرير ، وكان ضريرا تلمذ على أبي حنيفة ، وروى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعبد العزيز بن صهيب وغيرهم . وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن وهب وابن عيينة والثوري ، مات سنة 197 . تهذيب التهذيب 3 : 9 ، والجواهر المضية : 225 ، ومرآة الجنان 1 : 377 . [3] حكاه أيضا أبو الفتوح الرازي في تفسيره 1 : 360 . [4] المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق ( ع ) تارة وأخرى في أصحاب الكاظم ( ع ) وقد وثقه الشيخ المفيد في إرشاده ، وعده من شيوخ أصحاب الإمام الصادق وخاصته وبطانته . رجال الطوسي : 314 و 360 ، وتنقيح المقال 3 : 238 . [5] من لا يحضره الفقيه 1 : 178 حديث 842 ، والتهذيب 2 : 142 ، وعلل الشرائع 2 : 7 الباب 3 الحديث الأول .
297
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 297