responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285


ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها ، وإن كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، وإن اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا .
وقال باقي أصحابه : ليس ذلك مذهب الشافعي ، ولا يعرف له ذلك [1] .
وقال داود : هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما [2] .
وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة في الوقت ، وإن فات الوقت فلا يعيدها [3] .
وقال عطاء : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة [4] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة وإيجاب الشئ عليها يحتاج إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [5] فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء . ولم يوجب عليه الأذان والإقامة . وقد بينا الوجه في اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [6] .
< فهرس الموضوعات > استحباب حكاية الاذان للسامع < / فهرس الموضوعات > مسألة 29 : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل



[1] قال النووي في المجموع 3 : 82 وقال الأصحاب : لا يقاتلون . وقال أبو إسحاق المروزي : يقاتلون وهو باطل لا أصل له .
[2] قال ابن حزم في المحلى 3 : 140 ، الأذان والإقامة أمر بالمجئ إلى الصلاة ، وليس يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة . وانظر عمدة القاري 5 : 104 ، وتفسير القرطبي 6 : 226 ، ونيل الأوطار 2 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 103 .
[3] المجموع 3 : 82 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .
[4] المجموع 3 : 82 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .
[5] المائدة : 6 .
[6] التهذيب 2 : 49 باب 6 الأذان والإقامة ، والاستبصار 1 : 299 - 310 أبواب الأذان .

285

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست