نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 279
وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة [1] . وقال أبو يوسف : التكبير مرتان ، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة [2] . وقال أحمد بن حنبل : أن يرجع فلا بأس ، وإن لم يرجع فلا بأس . وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر [3] . < فهرس الموضوعات > عدد فصول الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة . ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه [4] ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين [5] . وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير والتهليل مرة مرة [6] .