responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279


وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة [1] .
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان ، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة [2] .
وقال أحمد بن حنبل : أن يرجع فلا بأس ، وإن لم يرجع فلا بأس . وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر [3] .
< فهرس الموضوعات > عدد فصول الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة .
ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه [4] ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين [5] .
وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير والتهليل مرة مرة [6] .



[1] المدونة الكبرى 1 : 57 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وبداية المجتهد 1 : 102 وشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 1 : 229 ، والمجموع 3 : 93 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 129 ، وعمدة القاري 5 : 104 و 107 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2 : 463 .
[2] شرح معاني الآثار 1 : 131 - 132 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 129 ، وبدائع الصنائع 1 : 147 .
[3] مسائل أحمد بن حنبل : 27 ، والروض المربع 1 : 40 ، والمجموع 3 : 93 ، وعمدة القاري 5 : 107 .
[4] حكاه في المسألة التاسعة عشرة .
[5] قاله الشيخ الصدوق في الهداية : 30 .
[6] الأم 1 : 85 ، والمجموع 3 : 94 ، ومغني المحتاج 1 : 146 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 460 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، والمبسوط 1 : 129 ، وبدائع الصنائع 1 : 148 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وبداية المجتهد 1 : 107 ، وشرح فتح القدير 1 : 169 ، ونيل الأوطار 2 : 21 ، والفتح الرباني 3 : 24 .

279

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست