responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274


ركعة واحدة [1] وقد خرج أبو إسحاق وجها خامسا ، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات ، وتكبيرة [2] .
وقال أبو حنيفة ومالك : أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء [3] .
دليلنا : ما روي من الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الصلاة [4] ، وكذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس ، ولم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة ، والأصل براءة الذمة ، وإيراد هذه الأخبار يطول .
< فهرس الموضوعات > حكم من أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة ، أو نفست لم يلزمهم الظهر ، وإليه ذهب جميع أصحاب الشافعي [5] ، إلا أبا يحيى البلخي [6] فإنه قال : يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت



[1] المجموع 3 : 65 و 66 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر السابق .
[4] الإستبصار 1 : 275 حديث 999 و 1000 ، والتهذيب 2 : 38 حديث 119 و 120 ، و 262 حديث 1044 باختلاف .
[5] الأم 1 : 70 ، والمجموع 3 : 67 ، ومغني المحتاج 1 : 131 - 132 .
[6] أبو يحيى زكريا بن يحيى البلخي قاضي الشام أيام المقتدر بالله ، روى عن يحيى بن أبي طالب وأبي إسماعيل الترمذي وبشر بن موسى وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وروى عنه عبد الوهاب الكلابي وابن درستويه وغيرهما . توفي بدمشق ( 330 ه‌ ) طبقات الشافعية الكبرى 2 : 225 ، وطبقات الشافعية : 18 .
[7] المجموع 3 : 67 .

274

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست