responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > حكم الاذان قبل طلوع الفجر < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر ، وأحب أن يعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه ، وبه قال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وداود وأحمد وإسحاق وأبو ثور [1] .
وقال قوم لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن بلالا [3] يؤذن بليل ،



[1] الأصل 1 : 131 ، والمبسوط 1 : 134 ، والمجموع 3 : 89 ، ونيل الأوطار 2 : 32 ، وتفسير القرطبي 6 : 229 وبداية المجتهد 1 : 104 ، والمحلى 3 : 119 .
[2] الأصل 1 : 131 ، والمبسوط 1 : 134 ، وشرح معاني الآثار 1 : 141 ، والمجموع 3 : 89 ، والمحلى 3 : 119 ونيل الأوطار 2 : 32 ، وتفسير القرطبي 6 : 229 ، وبداية المجتهد 1 : 104 .
[3] بلال بن رياح أبو عبد الله ، أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ، ولم يؤذن لأحد من بعده إلا مرة واحدة وبطلب من الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام . وروي في حقه عن النبي صلى الله عليه وآله أن بلالا سابق الحبش كما في الخصال 1 : 279 وعن أمير المؤمنين عليه السلام السباق خمسة أنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش . . . الخ ) . وروى ابن سعد في طبقاته بسنده إلى جابر بن سمرة قوله . . . وربما أخر الإقامة قليلا ، ولكن لا يخرج في الأذان عن الوقت ، عده الشيخ من أصحاب النبي توفي سنة 18 هجرية . تنقيح المقال 1 : 182 ، ورجال الشيخ الطوسي : 8 ، والخلاصة 27 ، والطبقات الكبرى 3 : 232 .

269

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست