responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > حكم من أدرك من الوقت ركعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 : إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو قول ابن خيران من أصحابه [1] ، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء [2] .
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت [3] . وقال المرتضى رحمه الله من أصحابنا : أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت ، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار ، أو وقت اضطرار ، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح وهذا نص [5] .



[1] المجموع 3 : 62 .
[2] الإقناع 1 : 84 ، وشرح معاني الآثار 1 : 151 ، والمجموع 3 : 62 .
[3] قال النووي في المجموع 3 : 62 ( وهو قول أبي إسحاق المروزي ) .
[4] إن المتوفر لدينا من كتب الشريف المرتضى خلوها من هذا القول ، إلا أن المحكي عنه في الجواهر 7 : 258 ، والحدائق 6 : 277 ، والمدارك في شرحه للمسألة الأولى من أحكام المواقيت عند قوله ( ويكون مؤديا على الأظهر ) فقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة . . . ثانيها : أن يكون قاضيا لجميع الصلاة ، واختاره السيد المرتضى . . . ) ، والعلامة في المختلف : 75 في مسألة ( لو ضاق الوقت عن الفريضة ) بقوله : احتج السيد المرتضى القائل بكون الجميع قضاء أبان أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت ، والعاملي في مفتاح الكرامة 1 : 385 حكى النسبة إلى السيد عن الشيخ وصاحب القواعد وولده وجماعة . هذا وقد نسب المصنف هذا القول في المبسوط 1 : 72 إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له .
[5] صحيح مسلم 1 : 424 حديث 163 ، وانظر صحيح البخاري 1 : 143 باب من أدرك من الفجر ركعة ، والموطأ 1 : 6 حديث 5 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 462 ، وسنن النسائي 1 : 257 ، والمصنف 1 : 585 حديث 2227 ، وسنن ابن ماجة 1 : 229 حديث 699 و 700 . هذا وللحديث تتمة لاحظها في المسألة 13 أضف إلى أن للحديث ألفاظ أخرى متحدة المعنى مع المتن .

268

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست