responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267


قول الأعمش قوله تعالى " أقم الصلاة طرفي النهار " [1] ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر ، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار وعنده أنه من الليل .
وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني ، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض ، وأجمع عليه المسلمون [2] فلو كان صحيحا لما انقرض .
< فهرس الموضوعات > أول وقت صلاة الفجر < / فهرس الموضوعات > مسألة 10 : أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، فأما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه [3] .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح [4] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل [5] .
دليلنا : طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت وما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار ، وقد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [6] .



[1] هود : 114 .
[2] قال النووي في المجموع 6 : 305 : ( هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، قال ابن المنذر : وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار وبه نقول ) .
[3] الأم 1 : 74 ، والمجموع 3 : 43 ، ومغني المحتاج 1 : 124 .
[4] المجموع 3 : 43 ، وبداية المجتهد 1 : 94 .
[5] الأصل 1 : 144 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 268 ، والمبسوط 1 : 141 ، والنتف 1 : 52 .
[6] التهذيب 2 : 38 ، والاستبصار 1 : 275 - 276 .

267

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست