responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249


دليلنا : ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام [1] فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام ، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك .
وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه .
والأخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام [2] يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض وعقيب النفاس .
وأيضا روى عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ، فقال : تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس [3] .
فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس وهذا نص .
< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة ومن به سلس البول < / فهرس الموضوعات > مسألة 221 : المستحاضة ، ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف . فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد . وإن سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر ، وتصلي الفجر به .
وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين فريضتين



[1] راجع المسألة رقم 213 .
[2] راجع المسألة الحادية عشرة 204 .
[3] الكافي 3 : 100 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 402 ، حديث 1260 .

249

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست