نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 248
وآخره من الولادة الأخيرة . ثم قال : في المسألة ثلاثة أوجه [1] أحدها : هذا : والثاني : إنه من الأول ، والثالث : إنه من الثاني . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول [2] كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا . دليلنا : إن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فينبغي أن يتناوله اللفظ وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول ، واستوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما . < فهرس الموضوعات > حكم من رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوم وليلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 220 : إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ، ثم رأت يوما وليلة ، كان ذلك كله نفاسا . وللشافعي قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : إنه تلفق ، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده [3] . وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون من الحيض . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني والأول نفاسا ، وفيما بينهما قولان : أحدهما : إنه طهر ، والثاني : تلفق [4] . وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا [5] .