responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248


وآخره من الولادة الأخيرة . ثم قال : في المسألة ثلاثة أوجه [1] أحدها : هذا :
والثاني : إنه من الأول ، والثالث : إنه من الثاني .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول [2] كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا .
دليلنا : إن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فينبغي أن يتناوله اللفظ وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول ، واستوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما .
< فهرس الموضوعات > حكم من رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوم وليلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 220 : إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ، ثم رأت يوما وليلة ، كان ذلك كله نفاسا .
وللشافعي قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : إنه تلفق ، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده [3] .
وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون من الحيض .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني والأول نفاسا ، وفيما بينهما قولان :
أحدهما : إنه طهر ، والثاني : تلفق [4] .
وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا [5] .



[1] المجموع 2 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 350 .
[2] المجموع 2 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 350 ، وبدائع الصنائع 1 : 43 .
[3] المجموع 2 : 527 .
[4] المجموع 2 : 528 .
[5] المجموع 2 : 528 .

248

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست