نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 235
< فهرس الموضوعات > حكم الصفرة والكدرة أيام الحيض والطهر < / فهرس الموضوعات > مسألة 201 : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي [1] . وذهب الإصطخري [2] من أصحابه إلى أن ذلك إنما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها . وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ثم رجع عنها إلى القول الأول ، وقال : وجدت نص الشافعي على أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض [3] ، والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء . وقال أبو يوسف ، ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، وأما الكدرة فليس بحيض ، إلا أن يتقدمها دم أسود [4] . دليلنا : على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . وأيضا روى محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصل حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت [5] . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في المرأة ترى الصفرة ، قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض [6] .
[1] الأم ( مختصر المزني ) : 11 ، والمحلى 2 : 169 ، والمجموع 2 : 384 ، وعمدة القاري 3 : 309 ، والمنهل العذب 3 : 129 . [2] لقب مشترك بين عدة . والظاهر أن المراد هو أحمد بن يزيد بن عيسى ابن الفضل ، أبو سعيد الإصطخري ، القاضي ، من أئمة الشافعية ، توفي سنة ( 328 ه ) . اللباب في تهذيب الأنساب 1 : 69 . [3] المغني لابن قدامة 1 : 332 ، وبداية المجتهد 1 : 51 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 94 . [4] المحلى 2 : 169 ، والمغني لابن قدامة 1 : 332 ، والمنهل العذب 3 : 130 . [5] الكافي 3 : 78 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 396 حديث 1230 . [6] الكافي 3 : 78 حديث 2 ، والتهذيب 1 : 396 ، حديث 1231 .
235
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 235