responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234


المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر [1] < فهرس الموضوعات > حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها < / فهرس الموضوعات > مسألة 200 : المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ، رجعت إلى عادة نسائها ، وعملت عليها ، فإن لم تكن لها نساء ، أو كن مختلفات ، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض ، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض .
وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام [2] .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة [3] ، والآخر : إنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة على هاتين الروايتين . والوجه في الجمع بينهما التخيير .
وروى سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام [5] .
وروى عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها ، فاستمر الدم ، تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما [6] .



[1] الكافي 3 : 90 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 171 حديث 487 .
[2] رواه أبو داود في سننه 1 : 76 ، والترمذي في سننه أيضا 1 : 221 ، عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة - إلى قوله صلى الله عليه وآله - فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام . . . إلى آخر الحديث .
[3] الأم 1 : 61 ، والمجموع 2 : 396 ، والمغني لابن قدامة 1 : 330 .
[4] الأم 1 : 61 ، والمجموع 2 : 396 ، والمغني لابن قدامة 1 : 330 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 339 و 347 .
[5] الكافي 3 : 79 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 380 حديث 1181 ، والاستبصار 1 : 138 حديث 471 .
[6] التهذيب 1 : 381 حديث 1182 ، والاستبصار 1 : 137 حديث 469 .

234

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست