نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 233
روى زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي [1] . وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا ، فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها [2] . < فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة لو كثر دمها وسال < / فهرس الموضوعات > مسألة 199 : المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف ، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، تجمع بين كل صلاتين ، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل ، والغداة بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين ، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين . وروى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة [4] . وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي