responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233


روى زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي [1] .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا ، فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة لو كثر دمها وسال < / فهرس الموضوعات > مسألة 199 : المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف ، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، تجمع بين كل صلاتين ، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل ، والغداة بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين ، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين .
وروى سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة [4] .
وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي



[1] الكافي 3 : 101 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 159 حديث 455 .
[2] الكافي 3 : 101 حديث 4 ، والتهذيب 1 : 159 حديث 456 .
[3] أنظر سنن الترمذي 1 : 221 ، والأم 1 : 61 - 62 ، ومعجم فقه ابن حزم 2 : 323 ، والمغني لابن قدامة 1 : 341 ، وتحفة الأحوذي 1 : 393 .
[4] الكافي 3 : 89 حديث 4 ، والتهذيب 1 : 170 حديث 485 .

233

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست